الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

203

الفتاوى الجديدة

بتحريض من والديها . فهل للبنت أو والديها حق الامتناع عن الزواج قبل دفع مؤخر الصداق ؟ ب - كان الزوج قد أهدى زوجته هدايا تضمنت أدوات تجميل وزينة مثل الحلي الذهبية وغيرها ، وذلك قبل الزواج . وعلى فرض امتناع البنت عن الزواج ، فهل يحق للزوج المطالبة بتلك الهدايا ؟ وهل يجوز للبنت استعمالها بعد علمها بعدم رضا الزوج ؟ ج - هل يبطل المهر إذا كان ثلاثمائة ألف تومان ونصف ما يملكه الزوج ؟ الجواب : أ - إذا توفرت قرائن على دفع الصداق المؤجل بعد مدة جديرة بالملاحظة فلا يجوز للمرأة الامتناع عن الزواج . ب - يحقّ له ذلك . ولا يجوز للبنت التصرف بها على فرض المسألة . ج - هذا الصداق مجهول وباطل ، ويجب دفع مهر المثل بدلًا عنه . ( السّؤال 749 ) : هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها وتتردد على أشخاص أو عوائل أو تشارك في الجلسات الدينية ؟ الجواب : يجب أن يتم ذلك برضا زوجها . ( السّؤال 750 ) : هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها وتحجب جسمها عنه وتمتنع عن التمكين وحجتها انه اتهمها وأهانها أمام أصدقائها وأقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات وطيّب خاطرها على نحو ما ؟ الجواب : لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار ، وإذا كان الزوج قد اتهمها ، فيجب أن تراجع حاكم الشرع وتطلب معاقبته أو أن تعفو عنه . ( السّؤال 751 ) : هل هناك فرق بين الباكر والثيب من حيث كون الدخول سبباً في الصداق الكامل وعدمه سبباً في تنصيف الصداق ؟ الجواب : لا فرق بين الباكر وغيرها .